الشيخ المفلح الصميري البحراني
333
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في الملاعن * ( قال رحمه اللَّه : وفي لعان الكافر روايتان ، أشهرهما أنه يصح وكذا القول في المملوك . ) * * أقول : اختلف الأصحاب في صحة لعان الكافر ، كما لو كانا ذميين وترافعا إلينا أو يكون الزوج مسلما والزوجة ذمية أو بالعكس ، كما لو أسلمت تحت الذمي وأتت بولد يلحقه شرعا ، وكذلك اختلفوا في لعان المملوك ، قال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف به ، وبه قال ابن بابويه وابن البراج ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس ، لعموم الآية « 9 » ، ولحسنة جميل عن الصادق عليه السلام ، « قال : سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان ؟ قال : نعم ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ، ولا يتوارثان ، ولا يتوارث الحر والمملوكة » « 10 » ، وقال المفيد وسلار وابن الجنيد : لا يصح مطلقا ،
--> « 9 » - النور : 6 - 9 . « 10 » - الوسائل ، كتاب اللعان ، باب 5 ، حديث 3 .